السيد كمال الحيدري

248

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 852 : ليس للفقير أن يصالح مَن وجبت عليه الزكاة ، بأقلّ ممّا هي عليه ، أو بحسب ما هو أرخص من الزكاة بدلها ، أو أن يأخذها من المالك ثُمَّ يهبها له . المسألة 853 : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلفٌ ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان ، فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المالك ، رجع هو على المتلف . وإن رجع على المتلف ، لم يرجع هو على ذلك . المسألة 854 : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ، مع الإمكان ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة . وإذا كان الوارث مستحقّاً ، جاز للوصيّ احتسابها عليه ، وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته . المسألة 855 : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، فينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير . كما يجوز التوكيل في إيصال الزكاة إلى الفقير ، فينوي المالك القربة وكون المدفوع زكاةً حين الدفع إلى الوكيل أو حين دفع الوكيل إلى الفقير . كما يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخصٍ أو أن يوكّله مطلقاً ، بحيث يشمل مورد القبض . وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن تلفت في يده .